فارسی
صفحه اصلی
خبرگزاری
کتابخانه
اماکن
نگارخانه
صوت
فیلم
صفحه اصلی
فهرست الفبایی
فهرست موضوعی
جستجو پیشرفته
پدیدآورندگان
ناشران
(
۵
تا
۶٢
)
١٨
_____________
١) ١ أمّا في رأي المذهب السنّي فتجب الزكاة في خمسة أمور، هي: ١ - الحيوانات الأهلية (الإبل، والبقر، والغنم). ٢ - الذهب والفضّة. ٣ - مال التجارة. ۴ - المعادن والركائز. ۵ - الزروع والثمار. وفي غير هذه الموارد المذكورة لا توجد زكاة (انظر الفقه على المذاهب الأربعة، ج١، ص۵۴١) بالطبع يوجد لكلّ واحد من الموارد شروطه الخاصة، ولمن أراد الإطلاع عليه مراجعة الكتب الفقهية. أمّا ابن قُدامة فقد روى في كتاب المغنى: إنّما سنَّ رسول الله(ص) الزكاة في: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب. وجاء في رواية أخرى: «والعُشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير». ويروي موسى بن طلحة عن الخليفة الثاني: «إنّما سنّ رسول الله(ص) الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب» وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أنّ رسول الله(ص) بعثهما إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. رواها كلّها الدارقطني، ولأنّ غير هذه الأربعة لا نصّ فيها ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها فلم يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها فيبقى على الأصل.
در حال بارگذاری ....
مشخصات کتاب
بحث في الخمس
جلد:
١
نویسنده:
رجبی، حسین
مترجم:
جزائري، جعفر
ناشر:
مشعر
محل نشر:
تهران - ایران
سال نشر:
١۴٣۴
دریافت فایل ارجاع:
BibTex
|
Endnote
سایر جلدهای کتاب:
جلد
١