فارسی
صفحه اصلی
فهرست الفبایی
فهرست موضوعی
جستجو پیشرفته
پدیدآورندگان
ناشران
(
5
تا
62
)
19
_____________
1) 1 وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشيش. وعن النبي الأكرم(ص) أنّه قال: «في ما سقت السماء العُشر». (انظر: المغني في شرح مختصر الخِرَقيِّ، ج4، ص156-157) في هذه الروايات لا يوجد أي كلام حول مال التجارة - أي المال المعد للاتّجار به والتربّح به-، في حال أنّنا نجد أهل السنّة يوجبون الزكاة في أموال التجارة، كما يوجبونها في المعادن، ويذكرون لوجوب الزكاة في هذه الأموال آيتين كريمتين: قوله تعالى: وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [سورة المعارج: 24 - 25]. وقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [سورة البقرة: 267]. وظاهر الآيات يدل على أنّها في صدد ومقام تشريع أصل الزكاة وليست في مقام تعيين مصاديق الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنّها شاملة لكلّ الأموال. وإذا قال قائل: إنّ عموم الآية يدل على تعلّق الزكاة بكلّ الأموال. فجوابه: إنّ هذا الكلام، بالإضافة إلى كونه مخالفاً للروايات والنصوص المقيّدة للزكاة في أمور محدودة، فإنّه لا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة عند أهل السنة يذهب إلى وجوب الزكاة في كلّ الأموال بهذا النحو من العموم والشمول. كما أنّه وبالنظر إلى الكتب الفقهية التي تذكر شرائط وخصائص لبعض الأموال المستثناة من دفع الزكاة، مثل آلات الزينة، والحُلي، والمجوهرات، والبقول، والخيار، والبصل، والثوم، والرمان،
در حال بارگذاری ....
مشخصات کتاب
بحث في الخمس
جلد:
1
نویسنده:
رجبی، حسین
مترجم:
جزائري، جعفر
ناشر:
مشعر
محل نشر:
تهران - ایران
سال نشر:
1434
دریافت فایل ارجاع:
BibTex
|
Endnote
سایر جلدهای کتاب:
جلد
1
کلیه حقوق این پایگاه برای
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
محفوظ است