356
[مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى]
(مسألة 323) : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج و إلى مكة ان كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة (1) .
[مسألة 324: إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه الاول]
(مسألة 324) : إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه الاول من دون حاجة الى تجديد الاحرام.
نعم، إذا كان قد خرج من مكة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مرّ (2) .
[مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه]
(مسألة 325) : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه (3) .
و يدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: «و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه» 1.
هذا باعتبار أن الوارد في لسان الروايات المعتبرة الهدي، و هو يعم الشاة، و محل ذبحها منى إن كان المنسي طواف الحج، و مكة إن كان طواف العمرة، كما مر في المسألة المتقدمة.
مر تفصيل ذلك في المسألة (322) .
هذا لإطلاق ما دل على حرمة الطيب على المحرم قبل أن يطوف حول البيت، و هذا لا ينافي وجوب الإحرام عليه من جديد اذا رجع الى مكة من أجل قضاء الطواف بعد شهر، باعتبار أنه صار محلا بعد الذبح و الحلق او التقصير في منى، و انما يبقى عليه حرمة الطيب فقط، لأن حليته مرتبطة بالطواف، و على هذا فاذا نسي طواف الحج و رجع الى بلده، ثم تذكر فحينئذ إن جاء الى مكة من أجل قضاء الطواف، فان كان بعد شهر وجب عليه الإحرام