153
[مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة]
(مسألة 214) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة (1) .
[مسألة 215: كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه]
(مسألة 215) : كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان (2) .
للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، و سوف نشير اليها في المسألة الآتية.
تدل عليه مجموعة من الروايات، و هي على طوائف:
الأولى: تنص على أن كفارة الأكل كفارة الحيوان المصيد.
الثانية: تنص على أن كفارة الأكل شاة، بدون فرق بين أن تكون كفارة الحيوان المصيد أيضا شاة أو لا.
الثالثة: تنص على أن كفارة الأكل قيمته.
أما الطائفة الأولى فهي متمثلة في عدة روايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام: «عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم، قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا» 1فانها تدل على أمرين:
أحدهما: أن اكل الصيد موجب للكفارة.
و الآخر: أن كفارته نفس كفارة الصيد.
و منها: موثقة يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المضطر الى الميتة و هو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إن اللّه عز و جل قد أحل له الميتة اذا اضطر اليها و لم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة، قلت: من مالى، قال: هو مالك و لأن عليك فداؤه-الحديث» 2بتقريب أن