283لقحت نفسها من مني زوجها فهل ترجع إلى زوجها بهذا الفعل، بحيث كان العمل بإذن الزوج؟
التلقيح من قبل الزوجة أثناء العدة الرجعية لا يخلو عن إشكال، فإذا فعلت ذلك كانت عدتها بوضع الحمل، و إن كان التلقيح بإذن الزوج فإن قصد به الرجوع فهو رجوع، و إلّا فليس رجوعاً، و اللّٰه العالم.
س (959)
أ - بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة يضطرون أحياناً للانفصال، أو يواجهون مشاكل زوجية و نفسية بسبب عدم الإنجاب، فهل يجوز الاستفادة من بويضة امرأة اُخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم، ثمّ نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟
ب - هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟
ت - امرأة ذهب زوجها للحرب، و أخذت منه الحيوان المنوي و تم تخزينه، و مات هذا الزوج، هل يجوز لها التلقيح من نطفة زوجها الميت هذا، في الوقت و المرات التي تحددها الزوجة (عدد الأولاد المطلوب إنجابهم) ؟ هل يجوز لها التحكم دون قيد بهذه العملية؟
أ - إذا تم التلقيح بين ماء الرجل و بويضة امرأة اُخرى، و اُخذت البويضة و المني عن طريق مباح، بأن لم يكن عن استمناء و لا مباشرة أجنبي، لا يحرم على الزوجة وضع ماء زوجها الملقح ببويضة امرأة اُخرى في رحمها، بمباشرة الزوج أو مباشرتها هي. و الولد ولد شرعي لكليهما، و اللّٰه العالم.
ب - لا يجوز وضع نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة، إذا وقع ذلك كان ولداً للمرأة شرعاً دون الزوج، و إنما هو ولد لصاحب النطفة، و اللّٰه العالم.
ت - لا مانع من وضع المني المستند للزوج المتوفى في رحم الزوجة إذا