163أموال الناس. نعم إذا كان ذلك من باب الدفاع عن الحق و اليقين في مواجهة أعداء الإسلام فلا مانع منه، و أما استخدام البطاقة البنكية أو اشتراكات الناس فهي حقوق الآخرين لا يجوز التعدي عليها؛ لأنه إضرار بأموال الآخرين. و أما الخدمات البريدية المجانية أو المادية فالاسم المستعار يجوز إعطاؤهم إياه إن لم يكن مخالفاً للقانون أو يكون فيه ضياع حقوق الآخرين، و كان استخدامه في طريق مشروع. و أما في الشروط التي تشترطها الشركة في الدخول في شبكاتها فلا مانع منها، إلّا أن يكون فيها شروط يضر بالدين الإسلامي الحنيف أو ينافي الأخلاق، و ليس من المناسب للشخص المؤمن استخدام مثل هذه الأجهزة في غير موارد الفائدة. و أما التعارف على الفتيات من قبل الفتيان أو الفتيان من قبل الفتيات فهو غير جائز؛ لأنه يجلب المجتمعات الإسلامية إلى الفساد، و تشخيص الحرمة بيد الفقيه و لو بتشخيص الفساد، و اللّٰه العالم.
س (527)
هل يجوز للرجل أن يتقمص اسم و شخصية امرأة فيكتب في الصحف أو في المنتديات على (الإنترنت) باسم امرأة و يوهم القارئ أنه امرأة؟ و ما ذا لو قامت المرأة بتقمص اسم و شخصية الرجل؟
أصل نشر بعض الموضوعات العلمية و الأدبية أو الدينية باسم شخص آخر رجلاً كان أو امرأة لا بأس به إذا لم ينصرف الاسم المستعار إلى شخص معروف، و إلّا فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
س (528)
هل حقوق الطبع ثابتة للمؤلف؟ و هل يجوز نسخ الكتاب من أجل نشر الوعي الديني؟
لم يثبت أن حق الطبع حق شرعي، و لكن إهماله مناف للأخلاق و الآداب، فإذا كانت هناك حاجة للكتاب مع عدم إمكان دخوله للبلد فلا بأس بالتصوير، و اللّٰه العالم.
س (529)
ما هو حكم حقوق الطبع و الملكية الفكرية بالنسبة إلى: التسجيلات