150
أحكام القضاء و الشهادة و القتل و الديات
س (488)
إذا تنازع أخوان مؤمنان في مسألة معينة، هل يجوز الاحتكام للحاكم الظالم؟
إذا كان أحد الطرفين يعلم بثبوت حقه شرعاً، و أن استنقاذه متوقف على الترافع إلى الحاكم الجائر، و أن الحاكم يستوفي له حقه من دون ارتكاب ظلم أو جناية أو أي محرم آخر في حق الطرف الآخر فلا بأس. و أما إذا لم يعلم أن الحق معه أو مع الطرف الآخر فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
س (489)
الإسلام هل سمح أن تسجن شخصاً بدون أي محاكمة؟
إذا كان السجن بعنوان التعزير فلا بد من إثبات الجرم الموجب للتعزير شرعاً، و إلّا فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
س (490)
إذا أقدمت الاُم على ضرب أحد أبنائها بقصد التأديب، ممّا أدى إلى احمرار الجلد و ترك أثر مؤقت فيه:
أ - هل على الاُم الدية، و ما مقدارها؟
ب - هل يختلف الحكم إذا كان الأثر المتبقي على جلد الابن دائماً لا يزول؟
ج - في حال ثبوت الدية على الاُم، هل تسقط إذا كان العمل الذي قامت به الاُم قد تم برضا الولي و هو الأب، أو بفحوى منه؟ يرجى شرح المسألة بالتفصيل.
د - ما هو الحد المسموح للأب و الاُم بتأديب أبنائهما من خلال استخدام الضرب؟
أ - عليها الدية على الأحوط، و إذا كانت اللطمة في الوجه و احمّرت فعليها دينار و نصف، و في البدن نصف ذلك، و اللّٰه العالم.
ب - لا فرق في ذلك، و اللّٰه العالم.
ج - لا فرق بين الصورتين، و اللّٰه العالم.