99
الوقف
س (233)
أفتونا في قطعة أرض زراعية موقوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام، حيث استأجرها رجل (المستأجر الأول من أهل القرية) لغرض زرعها، من دائرة الأوقاف الجعفرية و هي المتولية على الأوقاف، و بعد فترة قام باستئجارها رجل (المستأجر الثاني) من دائرة الأوقاف الجعفرية لمدة عشرين عاماً على أن يتم دفع الإيجار سنوياً إلى دائرة الأوقاف الجعفرية، و ذلك لغرض الزراعة. و بعد مضي شهر من عقد الإيجار توفي هذا الرجل (المستأجر الثاني) ، و قد استمر ورثة المتوفى بدفع الإيجار، علماً بأن المستأجر الأول بقي في المزرعة مستغلاً وفاة هذا الرجل، فقام بتأجير المزرعة على عدة أشخاص من الآسيويين الأجانب لنفسه، و المتاجرة في بيع ماء المزرعة على المصانع و الشركات بواسطة الشاحنات الكبيرة لنقل المياه بالإضافة إلى نقل الماء إلى بعض الأراضي المجاورة بدون علم دائرة الأوقاف الجعفرية.
هل يجوز للمستأجر الأول أن يؤجر الأرض للآسيويين، و ما حكم المال الذي يأخذه منهم مقابل هذا الإيجار؟
هل يجوز للمستأجر الأول أن يبيع ماء هذه الأرض إلى الشركات و المصانع؟ و ما حكم المال المستفاد من هذه المتاجرة، و هل هي شرعية أم لا؟
هل يجوز للمستأجر الأول أن ينقل الماء إلى بعض الأراضي المجاورة، مع العلم أن المستأجر الأول لا يدفع أي إيجار إلى دائرة الأوقاف الجعفرية؟
إذا كانت الإجارة الثانية بعد انقضاء مدة الإجارة الاُولى و كانت صحيحة، كان المستأجر الأول ضامناً لسائر التصرفات في العين المستأجرة بأُجرة المثل للمستأجر الثاني أو ورثته عند وفاته، و اللّٰه العالم.
س (234)
يوجد في منطقة سكنية مأتمين للرجال، أحدهما يملك وقف و الآخر يقوم على تبرعات المؤمنين هنا، لو تم دمج هَذين المأتمين و تم تحويل المأتم الذي