97و اللّٰه العالم.
س (229)
بنت شابة كان معها مرض أدى لوفاتها، أوصت أن تخضب بالحناء أثناء التغسيل (غسل الميت) ، هل يجوز هذا الفعل؟
لا يجب العمل بوصيتها، و اللّٰه العالم.
س (230)
لقد أودع رجل لدي كأمانة و هو مبلغ من المال و كذلك صك منزل خاص به، و قد توفي الرجل و خلف ابنة واحدة و هي الوريثة الوحيدة، حيث وجد شخص من غير أقاربه يقول: إنه هو الوصي لهذا الرجل المتوفى، و هو يطالب بالأمانة المودعة في حوزتي مع صك المنزل. فلمن أدفع لابنة المتوفى، أم أدفعها للوصي؟ حيث كلاهما يرغب بأخذ الأمانة من عندي و يعتبرها خاصة به دون غيره. أم هل أدفع الثلث للوصي و الباقي لابنته؟
إذا ثبت بطريق شرعي، كشهادة البينة العادلة عند الحاكم الشرعي، أنه وصي أو أن البنت أقرت أو علمت بينها و بين اللّٰه أنه وصي أو علم من بيده المال بينه و بين اللّٰه أنه وصي فهو، و إلّا فيدفع المال بتمامه إلى البنت إذا كان الوارث منحصراً فيها، و اللّٰه العالم.
س (231)
توفي أحد المؤمنين و له عشرة أولاد، و لما فتحت وصيته وجدوا أنه أشار إلى أنه باع منزله إلى سبعة من أبنائه و أن الثلاثة الباقين ليس لهم نصيب فيه، تفاجأ الإخوة جميعهم، حيث لا علم لهم بهذه المبايعة و لم يتعودوا من أبيهم التفرقة بينهم.
فهل تنفذ هذه الوصية، علماً بأن المنزل ما زال مسجلاً باسم المتوفى و هناك عقد بيع باسم السبعة، و لكن الأب قال لزوجته قبل الوفاة: إن البيت هو لجميع الأبناء؟
إذا كان تاريخ الوصية التي كتب فيها البيع زمان صغر الأولاد السبعة أو احتمل زمان صغرهم و اعترف جميع الورثة أن الوصية بخط أبيهم أو بشهادة العدول أنها وصية أبيهم، ينفذ البيع. و أما إذا كان تاريخ الوصية التي ذكر فيها البيع زمان كبر