84الزوج، فيها نصيب الزوجة (ثمناً أو ربعاً) . و في مورد السؤال، قيمة البناء يوزع كما في (1 من مخرج 144) ، و الأرض يوزع على سائر الوراث؛ و النتيجة في مورد السؤال هكذا: 36 سهماً، منها 26 لوالدة الزوج، و لوالد الزوجة 5، و لوالدة الزوجة 5، (هذه السهام جاءت من قبل الابن إرثاً من أبيه) .
س (200)
السلام عليكم. كما هو مشهور يجب إحباء الولد الذكر الأكبر مجاناً من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه، و السؤال: هل تدخل سيارة الميت الخاصة به في عناصر الحبوة، و يجب إحباؤه مجاناً من تركة أبيه؟
لا تكون السيارة من الحبوة و تلحق بتركة الميت، و اللّٰه العالم.
س (201)
نحن من أبناء أب واحد و اُمين مختلفتين، و قام الأب أثناء حياته بتوزيع ثروته على أبناء الاُم الاُولى دون الثانية على هيئة مبايعات على شخص، و هذا الشخص باع من أبناء الاُم الاُولى، علماً بأن أبناء الاُم الاُولى كانوا صغاراً أو لا يملكون ثمن شراء أي شيء. هذا بالإضافة إلى أنه أعطى ثلثه لأخيه ممّا ألحق الأذى و الإجحاف بحق بقية أبناء الاُم الثانية، و جعل اُمهم تقوم بالصرف و الكد عليهم. ما حكم هذه المبايعات؟
للرجل أن يتصرف في أمواله بما شاء ما دام حيّاً، و أيضاً للأب الولاية على أولاده الصغار، و لكن تمليك المال لبعض الورثة و جعل سائر الورثة محرومين من الإرث ليس عملاً مستحسناً شرعاً، و اللّٰه العالم.
س (202)
إن والدي رحمه الله قد توفي و كان متزوجاً من والدتي بالإضافة إلى زوجة اُخرى في إحدى البلدان العربية، و هذا الزواج الأخير كان زواجاً عرفياً غير موثق توثيقاً نهائياً لدى سلطات تلك البلد، و لقد تبين لنا بأن والدي كان قد اتفق معها بأنها لن ترثه في حالة وفاته و قد وافقت هي على ذلك، و هذا ما أكدته هي في رسالة خطية بعثت بها إلينا بعد وفاة والدي رحمه الله.