267(763) هناك بعض العائلات تتساهل في مسألة تزويج بناتهم إلى المخالفين، فما رأيكم حول هذا الموضوع الذي صار سهلاً عند الناس؟
لا يجوز تزويج المؤمنة في الفرض، حيث إن فيه خوفاً على نفسها من الانحراف و كذا في أولادها، و اللّٰه العالم.
س (764)
رجل متزوج من مسلمة و هي بعيدة عنه بداعي السفر للبلاد، فهل يجوز له الزواج المنقطع من كتابية دون إذن زوجته حتّى لا يقع في الحرام؟
إذا كانت مدة العقد على الكتابية قليلة، مثل ساعة أو ساعتين فلا بأس بالعقد من دون إذن الزوجة المسلمة، و اللّٰه العالم.
س (765)
هل يجوز الزواج بالمرأة الرافضية (النصيرية) ؟
لا علم لنا بمذهب النصيرية، و لا بأس بزواج المسلم من المسلمة و إن اختلفت مذاهبهم ما لم يكن في البين خوف الانحراف في أولاد المؤمن أو المؤمنة، و اللّٰه العالم.
س (766)
كيف يمكن الاستمتاع بغير أهل الكتاب من سائر الكفار، هل يجوز الزواج منهم زواجاً دائماً أو منقطعاً، أم هناك طريقة اُخرىٰ؟
لا يجوز الزواج من الكافرة غير الكتابية دائماً أو انقطاعاً، و اللّٰه العالم.
س (767)
هل يجوز التمتع بالبكر الكتابية الغربية و الذي في عاداتهم لا يلزم البنت استئذان أبيها، فهي مسئولة عن نفسها في ما تصنع؟
إذا فوض ولي البنت أمرها إليها حتّى الزواج فلا يعتبر إذنه في الفرض المذكور، و إلّا فالأحوط للبنت البكر استئذان وليها في الزواج و لو كان الزواج متعة، و اللّٰه العالم.