266الزوجة المسيحية الدائمة من النفقة و الميراث؟
لا بأس بالزواج الدائم من المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية و لها حقوقها الزوجية، إلّا أنها لا ترث منه إذا مات، و اللّٰه العالم.
س (760)
هل يجوز الزواج من امرأة غير مسلمة؟
إذا كان عند الرجل زوجة مسلمة، فإن أراد الزواج بامرأة اُخرى غير مسلمة «يهودية أو نصرانية» فيعتبر إذن المسلمة في الزواج المذكور، علماً بأن الزواج من غير الكتابية غير صحيح، و إن أذنت المسلمة بذلك، و اللّٰه العالم.
س (761)
اُريد أن أعرف رأي سماحتكم من زواج الفتاة الشيعية من رجل سني، علماً بأنه موالٍ و محب لأهل بيت النبي صلى الله عليه و آله.
لا يجوز، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت عليهم السلام إلى ولاية غيرهم، فضلاً عما إذا كان الخوف لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها، و اللّٰه الموافق.
س (762)
1 - ما حكم التمتع بالكتابية؟
2 - بعض الكتابيات في حالة كونها بكراً ترفض مسألة إذن الولي؛ لكون وليها ليس لديه أي ولاية عليها، لا من خلال الدين و لا من خلال العرف، فكيف يتم التمتع بها؟
3 - في حالة وجودنا في الخارج للدراسة، هل يجوز لنا مصافحة الأجنبيات و مجاذبة أطراف الحديث معهن؟
1 - لا بأس بالتمتع بالكتابية إذا كان زمان المتعة قصيراً جداً، كالساعة أو ساعتين، و اللّٰه العالم.
2 - يعتبر إذن الولي في العقد على البكر، بلا فرق بين كون البكر مسلمة أو كتابية.
3 - لا يجوز مصافحة الأجنبيات و مجاذبتهن، و اللّٰه العالم.