263(750) جاء في صراط النجاة الجزء الثالث، تحت مسألة 756 ما ملخصه: إذا كان الزوج مخالفاً و قلد مذهب الموافق لا بأس، و إذا كان المخالف الزوجة يجوز حتّى مع عدم الرجوع إلى المذهب الموافق.
السؤال: ما هي وجهة التفصيل؟ أو ليس العقد مبعضاً و هو لا يصح، بلا فرق بين الزوج أو الزوجة؟ أرجو من سماحتكم البيان العلمي لذلك؟
الفرق بين الموردين هو التحفظ على تشيع الزوجة و الأولاد، فإن كانت الزوجة مخالفة فلا خوف على الزوج و أولادهما، بخلاف العكس فإن فيه مظنة الخوف على تشيع الزوجة و الأولاد، و اللّٰه العالم.
س (751)
هل يجوز زواج الشيعية من السني، و إذا كان يجوز فكيف؟ و إذا كان لا يؤمن بالإمامة للإمام علي عليه السلام هل هذا من المؤمنين؟
إذا خافت على مذهبها أو مذهب أولادها فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
س (752)
يتلخص الاستفتاء في أني أرغب من الزواج من فتاة من المذهب السني الشافعي، و لكن توجد مشكلة في أنها خائفة من رفض والدها لي؛ لكوني أنتمي إلى المذهب الشيعي، و قد اقترحت علي أن أتظاهر أمام والدها بأني سني أولاً حتّى يتم الزواج، و من ثمّ نعلمه بأني شيعي. أنا اعترضت على الاقتراح، و لكن تم اقتراح أن أتحول سنياً، و هذا ما لا يمكن أن يحدث، فهل يجوز أن نخفي عن أهل الزوجة حقيقة المذهب و أني شيعي حتّى يتم الزواج؟
لا بركة في هذا الزواج، حتّى في صورة إخفاء المذهب عن أهل المرأة، و اللّٰه العالم.
س (753)
ما حكم زواج الشيعية من سني غير وهابي، مع حفاظها على مذهبها؟
لا يجوز ذلك، لخوفها من الانحراف عن مذهبها، سواء على نفسها أو على أولادها، و اللّٰه العالم.