233عليها و تدخل به بهذا القبل الاصطناعي، فهل تحرم عليه، حيث هي تدخل به بالقبل الاصطناعي أم لا؟
لا تحرم الزوجة على زوجها بالفعل المذكور، و لكن الفعل المذكور حرام؛ لأن فيه فساد للمجتمع، و اللّٰه العالم.
س (670)
امرأة طلقت و بعد مدّة قبل انتهاء عدتها الرجعيّة من زوجها طبعاً طلب منها العقد متعة، فهل يؤثّر انتهاء المدة من العقد متعة على بقائها على زوجيته من حيث الحلية و الحرمة، علماً أن طلاقها الرّجعي هذا هو الثاني؟ فما هو الحكم في هذا لو عقد عليها متعة لمرات عديدة؟
العقد متعة على المطلقة رجعية في زمن العدة غير صحيح؛ لأنها زوجة حتّى تنقضي عدتها. فإذا عقد عليها - كما فرض - و دخل بها يكون ذلك رجوعاً بها إلى زوجيتها الدائمة الأُولى، و يحتاج في الانفصال عنها إلى طلاق جديد وعدة جديدة، و كذا إن لم يدخل بها على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س (671)
هل يجوز للرجل الخضخضة و العبث بالذكر من دون استمناء في الصور التالية:
ألف) لإثارة الزوجة.
لا بأس به، و اللّٰه العالم.
ب) إثارة نفسه مع كونه واقعاً مقدمة للجماع؟
لا بأس به، و اللّٰه العالم.
ج) إثارة نفسه لهواً مع الزوجة لكن من دون كونه مقدمة للجماع؟
لا بأس به، و اللّٰه العالم.
د) إثارة نفسه مطلقاً لكن لا مع الزوجة؟
إثارة الرجل نفسه بجسم زوجته لا بأس به، و اللّٰه العالم.