205لا بأس بالزواج متعة بشرائطها المذكورة في الرسالة العملية حتّى مع وجود الزوجة الدائمة السليمة، نعم لو كان المتمتع بها كتابية فلا بد من إذن الزوجة المسلمة، و اللّٰه العالم.
( (568) إذا عقدت الباكر الرشيدة لنفسها بدون إذن وليها، فهل يصح العقد أم لا، سواء كان دائماً أو منقطعاً، سواء دخل بها أم لا، و هل تصير ثيباً لو دخل بها فتلحقها أحكام الثيب؟
إحراز صحة العقد موقوف على إذن الولي أو إجازته، و الدخول بالباكر و لو كان زناءً يوجب كونها ثيباً، و اللّٰه العالم.
س (569)
هل يجوز العقد على امرأة كتابية عقداً موقتاً لا تلتزم بالعدة، باعتبار أنها كانت مرتبطة بشخص آخر، و بعد تركها صاحبها الأول بعد أيام عقد عليها شاب مسلم؟ و هل يفرق الحكم فيما إذا كان ذلك الشخص الذي كان على علاقة بها مسلماً أم كتابياً أم كافراً؟
إذا كانت المرأة زوجة لذاك الشخص الذي تركها فلا يصح الزواج منها، و إن كانت معه بالمصاحبة فقط من دون زواج فيجوز له التمتع بها، و إن كانت له زوجة مسلمة فلا بد من إذنها أو إجازتها، و اللّٰه العالم.
س (570)
شخص أراد عقد المتعة مع امرأة فلما تلفظت بصيغة (متعتك. . . إلخ) و كان هو الذي علمها ذلك الأمر، و كان بباله أن يقول: قبلت، لكنه نسي أو ذهل و قال شيئاً آخر، مثل: نعم أو غيره، مع أنه كان في قرارة نفسه لو لا ذهوله عندئذ معنى القبول، بل هو الذي علمها الصيغة، فما حكم هذا العقد؟
إذا أفاد ذلك معنى القبول، و كان قصده ذلك فيكفي، و اللّٰه العالم.
س (571)
هل يجوز لرجل أن يتزوج الزواج المؤقت «متعة» بدون علم زوجته؟
لا بأس بذلك إذا كانت المتمتع بها مسلمة لا كتابية، و اللّٰه العالم.