206(572) ما حكم الفتاة التي زالت بكارتها بالإصبع أو العمل الجراحي؟
إذا افتضت بكارتها بالدخول بها بالزنا أو بوطء الشبهة فهي ثيب، و أما إذا زالت البكارة بغير ذلك كالإصبع أو العمل الجراحي، فتجري عليها أحكام البكر، و اللّٰه العالم.
س (573)
إذا تمتع الرجل بامرأة هل يجوز له التمتع بأُختها بعد نهاية العقد أو بعد وهبها المدة، نظراً لكون الاُخت الاُولى قد بانت عنه كما في الزواج، أم يلزم عليها الاعتداد ليجوز له التمتع بأُختها؟
لا يجوز التمتع بالاُخت قبل انقضاء عدة اُختها، و إن صارت الاُخت أجنبية بانقضاء المدة أو هبتها و إبرائها. هذا مع فرض الدخول بالاُخت، و إلّا فلا بأس لعدم العدة مع فرض عدم الدخول، و اللّٰه العالم.
س (574)
هل يجوز التمتع بامرأة قد هجرها زوجها لأكثر من سنتين؟
ما لم يقع الطلاق من الزوج فالزوجة ذات بعل، لا يجوز العقد عليها، و اللّٰه العالم.
س (575)
ما هي شروط المتعة؟
نفس شروط العقد الدائم، إلّا أنه لا بد من ذكر الأجل و المهر في متن العقد، و اللّٰه العالم.
س (576)
هل يجوز عقد المعاطاة في الزواج المنقطع؟ و هل يجوز ذلك مع المشهورة بالزنى؟
لا يصح الزواج و لا تجوز المجامعة بمجرد التراضي، بل و تحسب المجامعة زنا، و الأحوط وجوباً ترك الزواج بالمشهورة بالزنا، و اللّٰه العالم.
س (577)
هل يجوز زواج المتعة من السنية؟
التمتع بالمخالفة إذا أضر بسمعة الشيعة عندهم فيه إشكال، و اللّٰه العالم.