173
في الأولياء
س (466)
أنا أتعجب لما ذا تحتاج الفتاة الباكرة الإجازة من والدها للمتعة، أما إذا أرادت النكاح فهي لا تحتاج إلى إذن أبيها؟
لا بد من إذن الأب في العقد على البنت الباكر، بلا فرق بين كون العقد منقطعاً أو دائماً، و المؤمن لا يتعجب من الأحكام الثابتة شرعاً بل يسلّم و يطيع، و اللّٰه الموفق و العالم.
س (467)
إذا رفض الأب تزويج ابنته البكر من كفئها و هي بحاجة إلى هذا الزواج، من غير أن يكون لديه خاطب آخر، فهل تسقط ولايته عليها و تستطيع تزويج نفسها؟
و هل يعتبر إذن الولي في الزواج المنقطع احتياطاً وجوبياً أم استحبابياً؟
يشترط في نفوذ عقد النكاح على البكر دواماً و انقطاعاً إذن الأب، و برفض الولي الزواج بكفء معين لأجل رغبته في كفؤ آخر مثلاً لا يرتفع اعتبار إذنه في العقد، و اللّٰه العالم.
س (468)
إذا توفي الأب و الجد للأب، فهل على البنت البكر في مسألة زواجها أن تستأذن الوصي أو الأخ أو القيم على شئونها؟
إذا توفي الأب و الجد للأب فقد ملكت البكر أمرها و لا يجب عليها الاستئذان من الأخ أو الوصي، إلّا أنه ينبغي للمؤمنة الرشيدة الاستعانة برأي الناصحين لها، خاصة في مثل هذا الأمر المهم، و اللّٰه العالم.
س (469)
ما هي الفتاة الباكر، أو ما معنى «فتاة باكر» ؟
هل يجوز التمتع مع الفتاة الباكر؟
البكر هي التي لم يدخل بها، سواء كان الدخول عن نكاح أو سفاح، و اللّٰه العالم.
و يعتبر إذن الولي في العقد على البكر على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.