174
س (470)
هل يجوز العقد المنقطع على البنت البكر البالغة الرشيدة دون علم وليها، و على شرط عدم الدخول بها، علماً بأن هناك نية للزواج الدائم منها عند تعديل الظروف، و علماً بأن هذه الظروف دراسية من المنتظر انقضاؤها؟
يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوباً، بلا فرق بين شرط الدخول أو شرط عدم الدخول، كما لا فرق بين قصد الزواج الدائم فيما بعد أو بدون هذا القصد، و اللّٰه العالم.
س (471)
هناك شاب و فتاة يخافان أن يقعا في المحرمات، خاصة و أنهما في دولة تكثر فيها المفاسد؛ و لذلك يريدان أن يتزوجا زواج متعة، صوناً لنفسيهما من الوقوع في المحرمات، و بدون الرجوع إلى ولي أمر الفتاة؛ لأنهما إن أخبراه فلن يقدّر وضع الشاب و الفتاة، مع العلم أنهما اتفقا على عدم الدخول، فهل يجوز ذلك؟
يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوباً، سواء كان مع الدخول أو بدونه، و المؤمن المتدين لا يوقع نفسه في الحرام، و اللّٰه العالم.
س (472)
هل يمكن من زواج البكر و من دون الدخول عليها زواج متعة، و ذلك دون الرجوع إلى ولي أمرها؟
العقد المنقطع على البكر من دون إذن وليها غير جائز، و إن كان بشرط عدم الدخول، و اللّٰه العالم.
س (473)
إذا الشخص رغب في أن يجري المتعة من فتاة باكر، فهل من الضروري إجازة الأب في كل مسألة أو أن الإجازة فقط إذا أراد الشخص أن يجامع؟
و إن كان المقصور من المتعة الملاقاة المنظمة بين الفتى و الفتاة بغير عمل الجماع، فهل في هذه الحالة إجازة الأب ضرورية؟
يعتبر في العقد على البنت البكر إذن الولي على الأحوط وجوباً، بلا فرق بين قصد الجماع أو قصد سائر الاستمتاعات الاُخرى غير الجماع، و اللّٰه العالم.