169الشيعية من رجل سني؟ و جزاكم اللّٰه خيراً.
إذا كانت المرأة الشيعية مطلقة من زوجها الشيعي بطلاق صحيح واجد للشرائط، أو من سني واجد للشرائط المعتبرة عند أهل السنة، يجوز لها الزواج من رجل بعد انقضاء العدة و لكن عقد الزواج لا بد أن يكون باللفظ إيجاباً و قبولاً، لكن زواج المرأة الشيعية مطلقاً في أهل السنة و إن كان بعقد لفظي واجد للشرائط لا يخلو عن إشكال؛ للخوف على الزوجة من الانحراف عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، و اللّٰه الموفق.
س (455)
هناك شخص من أهل الكتاب يريد أن يسلم، و لكن لا نعرف هل إسلامه عن قناعة أم لا؛ لأنه توجد له مصلحة بهذا الإسلام، بحيث إنه يريد أن يتزوج من مسلمة، فهل نطق الشهادة يكفي بهذه الحالة، و هو إعلان الشهادة؟
الثاني: هل يجب علينا اختباره قبل قبول شهادته أم لا، مع العلم أني من مقلديكم؟
يكفي في الحكم بإسلامه الإقرار بالشهادتين، ما لم يعلم أن هذا الإقرار مجرد لقلقة لسان لا يقر بمضمونه، و اللّٰه العالم.
س (456)
هل يصح للزوج أن يشترط على زوجته إسقاط حق النفقة في متن العقد؟
إذا اشترط الزوج على الزوجة في متن العقد أن لا حق لها في النفقة فالشرط باطل، و إذا اشترط عليها أن لا تطالب بالنفقة و قبلت بذلك فلا بأس بالشرط، و اللّٰه العالم.
س (457)
ما هو تعريف الخنثى؟ ما هو حكم الزواج منها؟
الخنثى قسمان: قسم يمكن تشخيصه من أي نوع؛ فإن كان من قسم الذكور بحسب العلامات المميزة له فيجري عليه أحكام الذكر فيجوز تزوجه بالاُنثى، و إن كان من قسم الإناث فتجري عليه أحكام الإناث فيجوز لها التزوج بالذكر. و قسم