155الطهارة و النجاسة العرضية في خصوص ما علم بنجاسته حال الذبح، و ذلك مثل اللحم المتصل بالرقبة و الذي لاقى الدم حال الذبح و شك في أن الذابح أو البائع المسلم قد طهره أو لا؟ و هل أمارية السوق تشمل هذا المورد للحكم بطهارته؟ و على فرض العدم، فهل تشمله الأدلة التي دلت على أن غيبة المسلم من المطهرات أو لا؟ و بالتالي فهل يحكم في مثل هذا المورد بالطهارة أم بالنجاسة؟
سوق المسلمين أمارة على التذكية و الحلية، و أما الطهارة فإن علم نجاسة اللحم عند الذبح فلا بد من إحراز طهارته، و لو بإخبار البائع أنه طهره بالتطهير الشرعي و احتمل صدقه، و اللّٰه العالم.
س (417)
ما اسم الذبيحة التي تذبح حين البدء في بناء المنزل (عند صب الأساسات) ؟
ما هي صيغة نية الذبح؟
هل يجوز لصاحب البيت الأكل من تلك الذبيحة؟
هل يجوز للرجل التحلي بالذهب الأبيض؟
هذه الذبيحة داخلة في مطلق الصدقة لدفع البلاء عن المنزل و عن أهله، و ينوي أن يتصدق بها على الفقراء الذين هم مصرف لها. يجوز لصاحب المنزل أن يأكل منها، لكن المقدار المأكول منها لا يعتبر صدقة، و اللّٰه العالم.
اذا كان من قسم البلاتين فلا بأس بلبسه للرجل، فهو ليس ذهباً حقيقة، بل هو معدن آخر. و أما الذهب الذي يصير أبيضاً ببعض العمليات الفنية فلا يجوز لبسه للرجل، و اللّٰه العالم.
س (418)
هل سلب النملة رزقها يعتبر ظلماً، و هل قتلها أيضاً و هي خارجة لطلب الرزق يعتبر أيضاً ظلماً؟ و إذا كان وجودها (بكثرة) يعتبر أمراً مزعجاً و كثرتها تؤدي إلى خسائر جمّة عندئذٍ هل يعتبر قتلها ظلماً؟ هل الصيد (طيور و غزلان. . . إلخ)