156حرام، إذا لم يكن للأكل بل للتسلية؟
لا بأس بقتل النملة، نعم قتل الحيوان بإحراقه أو بحبسه حتّى يموت جوعاً أو عطشاً غير جائز، أو أُهدي إلى الغير ليأكله، و اللّٰه العالم.
إذا أُكل الصيد فلا بأس بصيده، و إن كان له غرض آخر مع الأكل. هذا إذا كان الصيد مأكول اللحم، و أما غيره فلا بأس بصيده مع الخوف من إيذائه، بل مطلقاً إذا كان فيه غرض عقلائي، و اللّٰه العالم.
س (419)
يتم ذبح الدجاج (و سائر الطيور) بالطرق الآلية الحديثة كما هو عليه الحال في وقتنا الحاضر، حيث تعلق الدجاج من الرجلين و يكون رأسها متجهاً إلى الأرض، و مهمة الذابح التسمية مع الضغط على زر تشغيل آلة الذبح.
ألف) هل يشترط التسمية على كل دجاجة تمر على آلة الذبح، أم يكفي التسمية لمرة واحدة، علماً بأن الدجاج يمر على آلة الذبح بصورة متتالية و بسرعة؟
ب) هل يكفي أن يشتغل الذابح بالتسمية أثناء مرور الدجاج على آلة الذبح، دون تخصيص التسمية بدجاجة معينة؟ و في حالة الجواز ما الحكم في حال غفلة أو سهو الذابح عن التسمية لبعض الوقت؟
ج) هل يجوز قطع (إبانة) رأس الدجاجة دون تعليق الرأس، علماً بأن آلة الذبح حادة؟
د) إذا كانت الطريقة المستخدمة للذبح تتفق مع مذهب أبناء السنة و تختلف مع مذهبنا، هل يجوز لنا الأكل؟
ه) هل هناك كيفية معينة و محددة لتحديد موضع ذبح الدجاج و سائر الطيور، أم يكفي الذبح في أي موضع من الرقبة، أم لها تقدير بعدد الأصابع، كما يذكر البعض بمقدار إصبعين من جهة الرأس؟
إذا كان الذبح دفعة واحدة حقيقة كفى تسمية واحدة على الجميع، و أما