134في سوق المسلمين، و لا تسأل عنه» ، فهذه قاعدة سوق المسلمين. فهل يمكننا تطبيق هذه القاعدة على أسواقنا المتواجدة حالياً في دولنا الإسلامية، حتّى لو كانت هذه الدول لا تطبق الشريعة الاسلامية بالشكل المطلوب، و مع وجود الكثير من المطاعم التي لا تهتم بجلب اللحوم الإسلامية؟
لا بأس بشراء اللحم من البائع المسلم، من غير حاجة إلى الفحص عن تذكيته، إلّا إذا اطمأن المشتري أن ما يبيعه ليس مذكى فإنه لا يجوز الشراء في الفرض، و اللّٰه العالم.
س (335)
هل يجوز الأكل من يد الكتابي (المسيحي) إذا لم يحتوِ الطعام على محرم، كلحوم الخنزير؟
إذا لم تعلم مباشرة الكتابي للطعام بنجاسة عرضية فهو محكوم بالطهارة.
هذا غير اللحوم، و أما اللحوم و الشحوم فلا يجوز أكلها، و اللّٰه العالم.
س (336)
أود أن أسأل سماحتكم عن كيفية التأكد من المطاعم الموجودة عندنا من ناحية الثقة فيها، خصوصاً أن بعض المطاعم الموجودة عندنا في القطيف و أصحابها من البلد يستوردون اللحوم من الخارج، و هذه المطاعم غير موثوق فيها. فسؤالي باختصار: كيف أتأكد من أي مطعم اُريد أن آكل منه، سواء في القطيف أو خارجها من المدن المجاورة، مع العلم أن بعض هذه المطاعم يمتلكها إخواننا السنة خارج القطيف، و يستوردون اللحم من الخارج؟
فهل يمكنني سؤالهم عن اللحم فقط محلي أو خارجي و إذا حصل الاطمئنان آكل، أم كيف أتأكد؟ هذا هو سؤالي، أفتونا فيه.
إذا لم تعلم أن اللحم المقدم للزبائن في المطاعم الموجودة في بلاد المسلمين مجلوب من بلاد الكفر أو غير مذكى أو غير مأكول اللحم، فهو محكوم بالحلية شرعاً، إلّا أن الاحتياط حسن في كل الاُمور، و اللّٰه العالم.