97
س (330)
ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض من غير الوطء، ممّا يؤدي إلى الإنزال؟ و ما ذا يترتب بذلك عليهما؟
المحرّم وطء الزوجة أيام الحيض، و أما سائر الاستمتاعات الاُخرى فلا بأس بها، أنزل أو لم ينزل فلا شيء عليهما في غير الوطء، و اللّٰه العالم.
س (331)
امرأة ذات عادة وقتية و عددية يأتيها الدم بين (23 - 24 - 25) لا يتعدى هذه الأيام و مدته خمسة أيام فقط، إلّا أنها رأت هذه المرة في أيام عادتها قليلاً جداً (نقاط خفيفة) و توقف، و هو مختلف من حيث اللون لدم عادتها الطبيعي بلون فاتح و بلا حرقة. و هي لا تدري هل هو بداية لحيضها أم هو استحاضة؟ ما ذا يجب عليها؟
إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضاً، بلا فرق بين كونه قليلاً أو كثيراً و لو لم يكن واجداً للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال، و اللّٰه العالم.
س (332)
امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شهرياً، انقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام لمدة يومين ثمّ اغتسلت و تم الجماع في الليل، و في الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون و في الظهر خرج دم أحمر بكمية قليلة جداً و في المغرب دم بني و قليل، فما الحكم في ذلك؟ في الجماع و الصلاة.
إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتها و إن كان بغير صفات الحيض فهو حيض، و النقاء المتخلل بينهما بحكم الحيضية. و أما إذا كان بعد عادتها كما إذا كانت عادتها خمسة أيام، فالدم الثاني إذا كان بغير صفات الحيض و استحاضة فصلاتها و غسلها صحيح، تعمل أعمال المستحاضة، و اللّٰه العالم.
س (333)
امرأة استأصل رحمها فأصبحت ترى الدم بلا انقطاع، فأي الأيام تجعلها حيضاً و أيها استحاضة، أو أن التي لا رحم لها لا تتحيض أصلاً و كل ما تراه استحاضة؟
إذا لم تكن لها عادة أو زالت عادتها بعد قلع الرحم، فإذا اختلف الدم ما