98بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر و تغير عند تمام العشرة أو قبلها تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، سواء كان من الأول أو من الآخر أو من الوسط و الباقي استحاضة، و إن كان كل الدم على حد سواء من حيث الأوصاف تجعل في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام حيضاً و الباقي استحاضة. و عدم الرحم لا ينافي وجود عروق الدم و الحكم بالتحيض، نعم هي لا تحمل، و هذه لا ربط له بالحيض كالمرأة العقيمة، و اللّٰه العالم.
س (334)
ما تقول في امرأة لها عادة وقتية و عددية منتظمة و لكن هذه المرة رأت الدم مختلفاً عن صفات الحيض، و قد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين و استمر بها الدم الفاقد لصفات الحيض ستة أيام، و بعد الستة الأيام جاءها الدم بصفات الحيض و استمر أحد عشر يوماً أحمراً و غليظاً و بحرقة، فما ذا تفعل في رمضان؟
يعتبر الدم الأول حيضاً؛ لأنه في أيام عادتها و لو تقدم عليها بيومين، و ما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة و لو كان بصفات الحيض، و اللّٰه العالم.
س (335)
ما حكم نكاح الزوجة دبراً أيام الطهر؟ و ما حكمه أيام الحيض؟
لا يجوز وطء الحائض أيام حيضها، و إذا وقع ذلك فعليه الاستغفار و الأولى التكفير، كما ذكر في مسألة 68 من مسائل الحيض في المسائل المنتخبة. و أما وطء الزوجة دبراً فالأحوط تركه، خصوصاً مع عدم رضاها، و اللّٰه العالم.
س (336)
بعد 7 أيام عدد أيام الحيض تم غسل النفاس، و في اليوم الثامن تم القيام بواجبات التكليف مع العمل بالاستحاضة، هل يوجد إشكال فيما ورد؟
إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل أيام عادتها نفاساً و ما زاد على ذلك استحاضة - كما ذكرت - و أما إذا لم يتجاوز الدم العشرة فكله نفاس يجب الغسل بعد انقطاعه، و اللّٰه العالم.
س (337)
حامل ترى الدم في وقت عادتها، و الدم ليس بصفات الحيض أسود غير حار، غير طري، و الطبيبات قلن: إن مصدر هذا الدم هو نزيف في المشيمة المحيطة