95إذا كان الخارج دماً و لو كان لونه بنياً فهو حيض، ما دام خروجه في أيام عادتها كما فرض، و اللّٰه العالم.
س (321)
هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض و قبل أن تغتسل؟
لا بأس بما ذكر، و لكن الأولى تأخيره إلى ما بعد الاغتسال من الحيض، و اللّٰه لعالم.
س (322)
بعد الانتهاء من الاستحاضة الصغرى هل وظيفة المرأة الغسل؟
إذا اغتسلت عن الكثيرة أو المتوسطة انتقلت للصغرى بعد الغسل وجب عليها الغسل عند انقطاع الدم انقطاع برءٍ، و إذا انتقلت للصغرى قبل الاغتسال و اغتسلت لم يجب عليها الغسل، و اللّٰه العالم.
س (323)
المرأة بعد الولادة و انتهاء نفاسها بمقدار أيام عادتها الشهرية، عند الصلاة هل يجب الوضوء عليها لكل فريضة كالظهر و العصر، و لا يفصل بين الصلاتين إلّا التعقيب، أم الوضوء لصلاة الظهر و من ثمّ الوضوء من جديد لصلاة العصر؟
النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفاس، و إذا تجاوز دمها العشرة كان النفاس بمقدار عادتها في الحيض و الباقي استحاضة، فإن كانت كثيرة فاللازم ثلاثة أغسال؛ غسل للفجر و غسل للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين تجمع بينهما. و إن كانت متوسطة فعليها الغسل لصلاة الفجر مضافاً للوضوء لكل صلاة، و إن كانت قليلة فحكمها الوضوء لكل فريضة أو نافلة، و اللّٰه العالم.
س (324)
هل يمكن للحائض أن تأتي بالأغسال المستحبة في بعض المناسبات، كليالي القدر؛ لتحوز ثوابها؟
لا بأس بإتيان الحائض بالأغسال المذكورة برجاء المطلوبية، و اللّٰه العالم.