92
س (308)
ما هو تكليف المستحاضة القليلة؟
عليها أن تتوضأ لكل صلاة، و اللّٰه العالم.
س (309)
امرأة مستحاضة بالصغرى، كانت تصلي العصر و العشاء بوضوء الظهر و المغرب جاهلة بوجوب الوضوء لكل صلاة، ما حكم صلاتها؟
إذا لم ينزل عليها الدم من حين الشروع في وضوء صلاة العصر إلى حين الانتهاء من صلاة المغرب صحت صلاة المغرب، و إلّا وجب عليها إعادتها مع الوضوء لها و تطهير موضع الدم و تبديل القطنة، و اللّٰه العالم.
س (310)
إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا، فهل تصح أعمالها، و هل يجب أعادتهما أم لا؟
لا يجب عليها إعادة أعمالها في الفرض المذكور، و اللّٰه العالم.
س (311)
امرأة حسب الأوراق الرسمية تجاوزت الخمسين من عمرها و لم تر الدم من مدة تقارب السنة و النصف، و لكن عند ما ذهبت إلى عرفات طرقها الدم، فعلى هذا هل يصح منها أن تتردد في يأسها أو لا، و ما هي وظيفتها؟
إذا رأت المرأة الدم بين الخمسين و الستين، فإن كان الدم في أيام عادتها أو كان واجداً لصفات الحيض فعليها أن تجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض، و اللّٰه العالم.
س (312)
امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أن عادتها تستمر عشرة أيام، و أنها لا تستطيع أداء عمرة التمتع و مع ذلك نوت التمتع، فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟
في مفروض السؤال إن أحرمت في الميقات بقصد الوظيفة الفعلية يحسب إحرامها إحراماً لحج الإفراد، و لا شيء عليها، و اللّٰه العالم.
س (313)
إذا أتت المرأة بأعمال التمتع، ثمّ علمت أن طوافها باطل و بعد ما علمت