82الغيب أو ملاقاة الجن أو قاري الفنجان، و اللّٰه العالم.
س (267)
هل يجوز للمكلف أن يؤخر الغسل (اختياراً و من دون أي عذر) حتّى يتيقن من وقت الصلاة الشيء اليسير، و بالتالي يتحول إلى التيمم؟
لا يجوز ذلك، و إن فعل الحرام بالتأخير وجب عليه التيمم قبل خروج وقت الصلاة ليدرك الصلاة تامة مع التيمم، و اللّٰه العالم.
س (268)
عند مداعبة الرجل لزوجته تصبح منطقة فرج الزوجة رطبة مع لزوجة، ما هي هذه الرطوبة؟ و ما هو حكمها من حيث الطهارة و النجاسة؟ و هل يجب عليها الغسل أم لا؟
إذا لم يحرز أن الخارج مني فهو محكوم بالطهارة، و لا يوجب الغسل، و اللّٰه العالم.
س (269)
إذا اغتسل شخص من الجنابة، و بعد مدة ساعتين من الزمن وجد حائلاً (لاصقاً) ، مثلاً من عملية جراحية أو غيرها، فما الحكم في الحالات التالية:
أ) إذا اغتسل و أحدث قبل الصلاة؟
أعاد الغسل، و الأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه.
ب) إذا اغتسل و أحدث بعد الصلاة؟
أعاد الغسل و الصلاة، و ضم الوضوء على الأحوط وجوباً.
ج) إذا اغتسل و صلى و لم يحدث؟
يتم الغسل بغسل الحائل، و يعيد الصلاة إذا علم أن الحائل كان قبل الغسل.
د) إذا التفت إلى الحائل في أثناء الغسل؟
غسل الحائل، و أتم غسله.
ه) ما حكم الصوم في تلك الفروض السابقة؟