56لو كان على مواضع الوضوء مانع لا يمكن إزالته وجب التيمم، فإن كان المانع في مواضع التيمم أيضاً فيكفي الوضوء، و الأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء و التيمم، و اللّٰه العالم.
س (173)
في الشعر الكثير إذا كان المسح أن اُدخل يدي داخل شعري نكساً من غير أن تلامس بشرة الرأس، بعد هذا اُنزلها على الرأس و أمسح بها للإمام، و عملت بهذه الطريقة فترة غير معلومة. و لكن بعد أن سألت بعض المشايخ عن الأمر قالوا ببطلان الوضوء، و عللوا أني أمسح على ماء خارجي و أن علي إعادة الصلاة. فما الحكم؟ و هل تجب علي إعادة الصلاة، مع جهلي بالأمر سابقاً و جهلي بعدد الصلوات حالياً؟
إذا كنت تمسح على بشرة الرأس بالسحب لا بالإدخال تحت الشعر فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س (174)
ما حكم الوضوء عند أخذ الماء المتبقي من اليد اليمنى باليد اليسرى في حال التثبيت بدلاً من ماء الوجه، و ذلك لجفاف الماء من اليد اليسرى؟
الأحوط وجوباً الاقتصار في الأخذ من بلل اللحية الداخلة في الوجه، و مع عدم البلل كما فرض، فالأحوط إعادة الوضوء، و اللّٰه العالم.
س (175)
ألف) يتوضأ البعض بالطريقة التالية: يفتح حنفية (صنبور) الماء، و يترك الماء يتدفق من دون قطعه أثناء الوضوء بالصورة التالية:
ب) يأخذ غرفة بيده و يصبها على وجهه، و يظل يمسح و يوزع الماء على جبينه و خديه و صدغيه و عينيه لمدة طويلة، يكرر فيها المسح و التوزيع على الأجزاء المذكورة، و الماء يتدفق دون انقطاع.
ج) ثمّ يأخذ غرفة أو غرفتين لصبها على اليد اليمنى، و يظل يمسح و يوزع الماء من المرفق إلى أطراف الأصابع بشكل متكرر و لمدة زمنية طويلة نسبياً، مع استمرار تدفق الماء دون انقطاع، و يكرر نفس العملية.