449ذلك على المساعدات التي تقدمها للفقراء و المساكين و الأيتام، علماً أن هناك من يقول: إن المتبرعين تبرعوا للفقراء و المساكين و الأيتام فلا يجوز استخدام ذلك المال لشراء أرض؟ و ما الحكم إذا كان ذلك يؤثر على الفقراء و المساكين و الأيتام بشكل بسيط، و لفترة محدودة بعد أخذ موافقة المشتركين، و هم من يدفعون مبلغاً سنوياً محدداً بشكل منتظم؟ هل يجوز للإدارة أن تعقد حفلاً سنوياً تعرف فيه بأنشطتها و تختمه بعشاء، و تكون مضايف الحفل من الفائض للجمعية و الذي منه الصدقات و فائض الأنشطة الاُخرى؟ و هل يجوز للإدارة أن تطبع كتاباً من (الفائض لدى الجمعية) يتكلم عن مسيرتها منذ أن تأسست، ثمّ يوزع هذا الكتاب مجاناً على أمل أن يعرف الناس الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، و يتفاعلوا معها فيدعموها أكثر؟ هل يجوز تكريم أعضاء الإدارة السابقين و الموظفين و كبار المساهمين و النشطين في الإدارة الحالية من الفائض لدى الجمعية؟ و هل يجوز دعم أي نشاط من أنشطة الجمعية عند ما يصاب بعجز من الفائض لدى الجمعية؟
لا يجوز صرف المبالغ المتبرع بها للفقراء في أي نشاط لا يرتبط بهذا المصرف المعين من قبل المتبرعين، إلّا بإعلام المتبرعين بذلك، و اللّٰه العالم.
س (1619)
أنا شخص وضع أمانة لدى شخص آخر، فقام المؤتمن بالتصرف بالأمانة، لضيق لديه بدون إذني؛ و ذلك على أساس إعادة الأمانة إلي بعد فترة حين تتيسر حالته المادية، و لكن الآن ما زال يعيش في ضائقة مادية رهيبة، و لم يستطع إرجاع الأمانة لي. هذا، مع أنه اعترف لي بخطئه و كتب لي صكاً بالأمانة على نفسه، و أنا أعلم بأنه لم يتصرف بالأمانة بطريقة محرمة، و هو حتى الآن لا يستطيع سداد قيمة الصك.
فالسؤال هو: هل يجوز لي - و أنا الميسور ماديّاً، حيث إن مجال عملي هو الذهب و الماس - أن اُطالب المؤتمن بالأمانة، مع علمي و يقيني بأنه لا يملك حتّى