448التبرعات و إعطاؤهم عشرين ديناراً، و على فرض عدم الجواز و قد فعلها جاهلاً بالحكم، ما الذي يترتب عليه؟
إذا كان متعارفاً لدى المتبرعين فلا بأس بإرجاع الباقي من مال التبرعات، بعد أخذ المقدار المراد التبرع به من الورقة النقدية و وضعه في التبرعات، و اللّٰه العالم.
س (1617)
عند ما كنت صغيراً و كان أبي يعطيني المال في بعض الأحيان و في بعضها يقول لي: اذهب و خذ من الدرج، فأذهب و لا علم لدي أن بعض المال صدقات يخرجها أبي (الصدقات كانت معزولة و لكن في نفس الدرج) . أبي كان يعرف أنها صدقات، أما أنا فلم أكن أعلم، و كنت آخذ منها في بعض الأحيان، فما هو الحكم؟ جزاكم اللّٰه ألف خير و شكراً.
لا شيء عليك، إذا كانت الصدقات من أبيك كما هو المفروض، و اللّٰه العالم.
س (1618)
نحن أعضاء إدارة منتخبة تعمل لوجه اللّٰه تعالى في جمعية خيرية، تقدم خدمات متنوعة، منها: مساعدة الفقراء و المساكين - مساعدة الأيتام - صيانة المقبرة - توصيل الأهالي - ( على رغم التكاسي و لكن مجاناً) . و لدى الجمعية خدمات، نظير مبالغ مالية من الأهالي و مجاناً بالنسبة للفقراء و المساكين و الأيتام. و هذه الأنشطة تكون ذات فائض مالي يستخدم في تطوير نفس النشاط أو نشاط آخر، و كذلك في مساعدة الفقراء و المساكين و الأيتام، و حيث إنه بين فترة و اُخرى يخرج من ينظر إلى موارد الصرف بنوع من الورع المبالغ فيه، و الذي يعيق تطوير تلك الأنشطة و بالتالي العائد الذي يخدم الجمعية ككل بدعوة رأي الشرع في ذلك. و رغبة في إيضاح بعض الاُمور و وضع النقاط على الحروف رغبنا معرفة رأي سماحتكم في الأسئلة التالية:
هل يجوز شراء أرض تكون مقراً للجمعية و أنشطتها عند ما يكون هناك فائض - يشمل الصدقات و فائض الأنشطة - في أرصدتها يسمح لها بذلك، بدون أن يؤثر