427لو كان الجواب التخميس فهل يخمس الربع، باعتبار أن ما دفعه ليس من مال مخمس و أنه يريد أن يخمس من غير العين، أو يخرج لما دفعه من الأرباح الجديدة الخمس لا الربع؟
يخمس المنزل بالقيمة الفعلية إذا أدى القرض من مال الإجارة، و إذا لم يؤد شيئاً يخمس الحصة من المنزل التي تقابل العشرة آلاف ثمّ يخمس الحصة الاُخرى تدريجياً بنسبة أداء دينه للبنك، كما أن التخميس يكون بالربع؛ لأنه يدفع خمس المنزل من الأرباح، و اللّٰه العالم.
س (1553)
و قضية السكن أيضاً من الضروريات الملحّة في هذا العصر و قد تمت السنة الاُولى و اشترى الأرض مثلاً، و السنة الثانية وضع الأساس، و السنة الثالثة بدأ بالبناء إلى آخره. و علماً أني لا أستطيع أن أبني في سنة واحدة، كيف تكون عملية الخمس في هذه الحالة؟ و شكراً.
ما صرفته في السنتين الاولتين فيه الخمس، و إذا سكنت في السنة الثالثة قبل تمامها في المنزل فليس فيما صرفته فيها الخمس، و اللّٰه العالم.
س (1554)
إذا كنت من مقلدي السيد الخوئي قدس سره و كنت قد اشتريت أرضاً في سنة و بنيتها و سكنتها في سنة اُخرى، و هو يرى وجوب تخميس الأرض في هذه الحالة، فهل يجوز لي العدول في هذه المسألة إليكم فيسقط عني الخمس، مع العلم أنني بنيتها للسكنى و ليس للاستثمار؟ فهل هي احتياطية عند السيد قدس سره فنعدل أو أن هناك سبيلاً آخر، مع مراعاة مسألة وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم؟ و ما الحكم لو كان المكلف قد اشترى أرضاً و لم يستطع بناءها منذ ثلاث سنين، لعدم القدرة المادية؟ فهل يجوز له العدول أيضاً مع مراعاة ما ذكر في المسألة السابقة؟
رأينا موافق لرأي سيدنا الاُستاذ الخوئي قدس سره في هذه المسألة، و ليست هي عنده و عندنا احتياطية، و عليه إذا اشتريت الأرض بمال مضى عليه الحول فتخمس