417غفل فأعطى ذلك المال لفقراء غير السادة؛ إما لعدم التفاته، أو لجهله بالحكم، أو لاعتقاده أن ما بيده سهم الإمام و يجوز إعطاؤه لأولئك الفقراء. فهل يجوز له احتساب ما دفع من سهم الإمام و إعطاء الحصة الاُخرى للسادة إن كانت عينها ما تزال باقية بيد ذلك العالم أم لا؟ و ما هو الحكم في هذه الصورة مع الالتفات و إعطائه عمداً إلى فقراء غير السادة؟
يرجع في هذا إلى نفس المرجع الذي يقلده من عليه الحق، و اللّٰه العالم.
س (1526)
ما هو الخمس، و كيف يؤدى؟ (مع التفصيل في المسائل إن أمكن، مع ذكر المسائل المتعلقة بهذه الأشياء) .
هو من الفرائض المؤكدة النصوص عليها في القرآن الكريم، و قد ورد بشأنه كثير من الروايات عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، و في بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه. و يقسم الخمس نصفين؛ نصف للإمام عليه السلام، و نصف للفقراء الهاشميين، و اللّٰه العالم.
س (1527)
إذا سلم أخماساً لمن يقلد من العلماء ثمّ تبين له عدم أهليته للمرجعية، فهل يجب عليه تسليم المثل ثانية إلى مرجع التقليد الجامع للشرائط؟
إذا اطمأن بأنه أهل للتقليد أو اعتمد على من يعتمد على قوله فلا ضمان، و في غير هذه الصورة يضمن، و اللّٰه العالم.
س (1528)
شخص أراد أن يخمس عند أحد من وكلائكم الأفاضل، فهل واجب على المكلف التأكد من الوكيل الشرعي أين صرفت تلك الأموال؟ و هل يجوز له سؤاله عن ذلك؟
إذا كان وكيلاً معتمداً فهو يطمأن أنه يتصرف على وفق الموازين الشرعية لا يجب سؤاله عن وجوه صرف المال، فهو أعرف بموارد الصرف، و اللّٰه العالم.