413أو ما ذا أفعل؟ جزاكم اللّٰه خيراً.
إذا أمكنه التصرف في المراتب المذكورة وجب عليه تخميس ما مضى تمام الحول أو أكثر على دخوله في الحساب، و اللّٰه العالم.
مسائل الوكلاء و الإجازة الشرعية
س (1508)
هل يجب تسليم الخمس إلى الأعلم، أم أن المكلف مخير في تسليمه إلى أي مجتهد جامع الشرائط؟
الأحوط وجوباً دفعه إلى الأعلم أو محتمل الأعلمية، أو الاستئذان منه إذا أراد الدفع إلى غيره، و اللّٰه العالم.
س (1509)
هل هناك شروط خاصة لمن تختارونه وكيلاً عنكم في قبض الحقوق الشرعية من مقلديكم، كأن تكون له مرتبة علمية محددة؟
لا نشترط في المجاز من قبلنا أن يكون من أهل العلم، و يكفي فيه الوثاقة و الأمانة و التدين و الصلاح و المقبولية عند الناس. نعم، نوعاً المجازون منا من أهل العلم، و اللّٰه العالم.
س (1510)
ما هو مقدار ارتباط دافع الخمس به؟ هل يستطيع أن يطلب من المرجع أو الوكيل صرفه في محل معين (كطلبة منطقة خاصة و ساداتها) ؟ هل يكون قوله مرجحاً في الصرف فيما لو كان موردان محلاً للصرف، فيترجح الذي يوصي به؟ هل له أن يشترط على الوكيل صرفه في الجهة الفلانية (مع مراعاة الاستحقاق) ، كأن يصرف سهم السادة كله على سادة منطقة معينة مع كونهم فقراء، أو لا شيء له من ذلك؟ و حينئذ يكون كالأجنبي في علاقته بهذا المال.
إذا كان مورد الصرف صحيحاً شرعاً يتبع قول الدافع الذي عليه الحق بالنسبة إلى سهم السادة، و أما بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام فالفقيه الذي يرجع إليه أعرف