402
س (1470)
لو افترضنا أن شخصاً جعل رأس سنته في شهر محرم، حيث كسب مبلغاً في ذلك الشهر و هو مبلغ 100 ريال، و ادخره و ما أتى بعد ذلك الشهر لم يدخر، و بعد 11 شهراً، أي في شهر ذي الحجة كسب (مثلاً) 200 ريال و ادخر ذلك المبلغ أيضاً، ثمّ أتت السنة التالية و دخل في شهر محرم (رأس سنته) . فهل يجب عليه تخميس هذين المبلغين، حيث إن المبلغ الأول قد حال عليه حول كامل، و الثاني على أساس أنه يحسب ذلك في رأس سنته التي هي في شهر محرم، رغم أنه لم يمض على ادخاره المبلغ الثاني سوى شهر واحد، و لم يحل عليه حول كامل، أم أنه عليه المبلغ الأول دون المبلغ الثاني؛ لأنه لم يحل عليه حول كامل؟
يجب عليه خمس المبلغين في الفرض المذكور، و اللّٰه العالم.
س (1471)
هل يمكن لشخصين مشتركين في الانفاق كالزوجين أن يجعلا خمسهما واحداً، أي يخمسا أموالهما معاً؟
إذا كان سهمهما متساوياً فلا بأس، و أما إذا كان مختلفاً فكل حسب سهمه، و اللّٰه العالم.
فيما يستثنى فيه الخمس
س (1472)
شخص لم يخمس أمواله و هو طالب حالياً، و لا يبقى معه شيء لآخر السنة لكي يخمسه، فهل يجب عليه أن يحدد له يوم خمس؟
إذا أحرز أنه لا يبقى معه شيء لآخر السنة يتعلق به الخمس فلا يجب تحديد يوم خمسي، و اللّٰه العالم.
س (1473)
يسأل بعض المؤمنين عن التبرعات الخاصة بالمجالس الحسينية، هل تخمس إذا حال عليها الحول؟
إذا أعرض عنها فلا يجب عليه تخميسها، و اللّٰه العالم.