385ج - لو تاجر بالأرباح أثناء السنة قبل تخميسها و ربح فهل يلزم تخميس الربح أيضاً؟ و لو تلف أثناء السنة فهل يكون ضامناً له؟
ح - هل رأي السيد الخوئي قدس سره موافق لرأيكم في هذه الفروع؟
أ - إذا أراد أن يجعل من ربح السنة رأس مال للتجارة أو جزءاً منه ففي هذه الصورة يجب تخميسه، و أما إذا احتمل أن الربح المفروض يصرف في مئونة السنة و لا يبقى إلى آخر السنة لا يجب الخمس، إلّا إذا أُبقي إلى آخر السنة، و اللّٰه العالم.
ب - قد تقدم أنه إذا احتمل صرفه إلى آخر السنة لا يجب الخمس، إلّا إذا بقي إلى آخر السنة، و اللّٰه العالم.
ت - لا بأس بمعاملاته و لكن يجب تخميس جميع أرباح السنة في آخر السنة، و من جملتها الربح السابق إذا بقي و لم يصرف في المئونة، و اللّٰه العالم.
لا يكون ضامناً للخمس، و اللّٰه العالم.
ث - يخمسها بقيمتها الفعلية آخر السنة إذا بقيت تلك الأعيان إلى آخر السنة، و اللّٰه العالم.
ج - قد تقدم الجواب عنه.
ح - رأينا في هذه المسائل موافق لرأي السيد الخوئي قدس سره، و لا يخفى أنه إذا حصل في سنة ربحاً و كان بمقدار مئونة تلك السنة و لم يكن له عائد آخر في تلك السنة و دار أمره بين أن يصرفه في مئونة السنة أو يجعله رأس مال ليتجر به و يحصل مئونة تلك السنة، ففي هذه الصورة لا يجب الخمس في ذلك الربح، بقي أو صرف في مئونة السنة، و اللّٰه العالم.
س (1421)
إذا كان عندي مال مخمس من رأس سنتي الماضية و ليكن مقداره ألف دولار مثلاً، و لكن قمت بالاستفادة من هذا المخمس في قضاء حوائجي، و قد اختلط عينه مع الأموال الاُخرى. فهل يجوز لي في حلول رأس سنتي القادمة أن أعزل هذا