384ه) مثلاً: لو أن قيمة مشترياتي هذا اليوم 9 دنانير فدفعت للمحاسب 10 دنانير فرد لي ديناراً، فهل يوجد إشكال في العملية و بالمبلغ المعاد؟
أ) الدخول في الجمعية بعنوان المضاربة، مع تعيين نسبة الربح جائز.
ب) الأرباح الحاصلة يجب الخمس فيها عند زيادتها على مئونة السنة من حين استحقاقها.
ج) يجب تخميس قيمة الأسهم الموضوعة في الجمعية للاتجار بها مرة واحدة.
د) إذا كان وضع رقم صندوق شخص آخر مخالفاً لقرارات الجمعية و نظامها فهو غير جائز.
ه) دفع ما زاد على الثمن و أخذ الباقي لا بأس به، و اللّٰه العالم.
س (1420)
ذكرتم في رسالتكم «المنهاج» في باب الخمس أن من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه و عياله إذا أراد أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة يجب عليه إخراج خمسه أولاً ثمّ اتخاذه رأس مال له، و هنا عدة أسئلة:
أ - هل وجوب دفع الخمس بمجرد الحصول على الأرباح إذا أراد الاتجار بها أم يجب بعد مرور السنة، حيث يجوز التصرف بالأرباح و إبقاؤها إلى آخر السنة؟ و إذا كان على الأول، فما هو الفرق بين هذه المسألة؟
ب - لو تاجر بها على احتمال الاحتياج إلى الأرباح في مئونة السنة فهل يجب تخميسها أولاً، و بين مسألة 1252 التي تجيز التصرف إلى آخر السنة؟
ت - لو خالف و تاجر بها أثناء السنة بالبيع و الشراء، ما حكم معاملاته في صورة وجوب الدفع قبل مرور السنة؟ و لو تاجر بها في أثناء السنة قبل إخراج الخمس و خسرها أو خسر بعضها، فهل يكون ضامناً للخمس؟
ث - لو اشترى بالأرباح في أثناء السنة عروضاً قبل الخمس و نزلت قيمتها السوقية فهل يخمس قيمتها الشرائية أو الفعلية؟