346طوافه من أوله أو يجزئه أن يكمل الثلاثة الأشواط الناقصة بالنسبة له؟
الأحوط على المحدث أن يستأنف الطواف سبعة أشواط بعد الطهارة، بقصد الأعم من التمام و الإتمام، و اللّٰه العالم.
س (1305)
في بعض الأحيان تضطر الحائض أو النفساء لأجل الوصول إلى جبل الصفا للسعي أن تعبر من المسجد الحرام لكثرة اجتماع الناس و ازدحامهم، فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟
ليست مضطرة إلى العبور من المسجد الحرام، و يمكنها الدخول إلى الصفا من باب المروة الذي هو مدخل للسعي. و لا يجوز لها الدخول إلى المسجد الحرام، و لو كان بنحو التجاوز فيه للوصول إلى الصفا، و اللّٰه العالم.
س (1306)
المرأة الحائض أو النفساء، هل يلزمها أن تتوضأ للسعي؟
الطهارة من حدث الحيض و النفاس غير معتبرة في السعي، و لكن لا تدخل من الباب الذي يؤدي إلى المسجد الحرام و لو مروراً، بل تدخل للسعي من الباب الخلفي الذي لا يؤدي بها إلى المسجد الحرام، و اللّٰه العالم.
س (1307)
هل يجوز القيام ببعض السعي و الإكمال في اليوم التالي؟ و إذا كان الجواب نعم، فهل يختلف المعذور و غيره؟
لا يصح هذا العمل، و لا فرق في عدم صحته بين كون الشخص معذوراً أم لا، بل عليه أن يأتي بسعي كامل؛ إما بنفسه إذا أمكنه ذلك و لو بواسطة العربات، أو بنائبة إذا لم يكن يستطيع ذلك بأي شكل من الأشكال. نعم إذا بقي عليه شوط واحد أمكن الإتيان به فيما بعد مع الفصل، و اللّٰه العالم.
س (1308)
ما حكم من خرجت منه الريح أثناء السعي، هل يواصل السعي بشكل اعتيادي؟
لا تعتبر الطهارة من الحدث في السعي، و اللّٰه العالم.