345السبيل إلى تصحيحه أثناء الطواف؟
إذا كان مختاراً في حركته و لو كان بسبب تدافع الطائفين فلا يضر في صحّة طوافه، إذا لم ينحرف في طوافه عن البيت أو تدارك الانحراف، و اللّٰه العالم.
س (1301)
هل يجوز لمس جدار الكعبة أو حجر إسماعيل أثناء المشي في الطواف الواجب؟
الأحوط عدم لمسه أثناء السير و المشي، و لا بأس به مع التوقف، و اللّٰه العالم.
س (1302)
لو ترك الحاج أو المعتمر طواف النساء جهلاً و جاء مرة اُخرى للعمرة، هل يحتاج لقضاء طوافه السابق أيضاً، أم يكفيه الطواف الجديد عنهما؟
إذا كان في الحج فيجب عليه طوافان للنساء؛ الأول للحج السابق، و الثاني لحجه الفعلي، مع الصلاة لكل منهما. و أما إذا كان ذلك في العمرة المفردة فهو ما زال محرماً و يكون إحرامه الثاني من أحد المواقيت رجاءً، ثمّ يأتي أولاً بطواف النساء لعمرته السابقة و يأتي بعد ذلك بأعمال العمرة كلها بما في ذلك طواف النساء على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س (1303)
امرأة اضطرت لقطع عمرتها ظهراً في الشوط الخامس، ثمّ ذهبت للسكن و بقيت تنتظر زوجها الذي لم يأت إلّا ليلاً بعد صلاتي المغرب و العشاء، و طافت معه.
فما حكم هذا الطواف، سواء كان اضطراراً أو جهلاً أو اختياراً؟
بعد أن قطعت طوافها و فاتت الموالاة العرفية بطل الطواف، و يكون طوافها الثاني مع زوجها صحيحاً، و اللّٰه العالم.
س (1304)
شخص كان يطوف مع زوجته فأحدث بالأصغر بعد إكمال الشوط الرابع، و هو مضطر أن يكمل مع زوجته الأشواط الباقية عليها، حتّى يحافظ عليها من الضياع و الازدحام. فلو ذهب بعد ذلك إلى مكان الوضوء و توضأ، فهل يجب عليه أن يعيد