34للواقع في بعض المسائل، و اللّٰه العالم.
س (107)
لو اختلف تقليد شخصين، في مسائل الطهارة و النجاسة مثلاً، كما في مسألة حجم الماء الكر أو الاختلاف في طهارة (السبيرتو) الصناعي، فإن ذلك يستتبع الحرج في التعامل بين المقلدين؛ إذ إن من يعمل وفق نجاسة (السبيرتو) ، أو الحجم الأكبر بالنسبة للماء الكر - مثلاً - سيبني على نجاسة من يعمل على خلافه. لا سيما إذا رآه يتعطر بعطر أو يتطهر من النجاسة بماء لا يعده هو كراً، و يستتبع نجاسة الفراش و الأدوات و ما شاكلها إذا باشرها بالرطوبة المسرية، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ و ما هو الأُسلوب الصحيح للتعامل بين المقلدين؟
مع اختلاف المقلدين، فإن كان كل منهما يفتي في المسألة وجب عمل كل منهما على حسب وظيفته الشرعية، و إذا كان أحدهما يحتاط وجوباً فيجوز العدول عنه إلى الغير ممّن يفتي بخلافه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم، و اللّٰه العالم.
س (108)
شخص قلد مجتهداً ثمّ مات فقلد بعده ثلاثة أو أربعة من المجتهدين، بحيث يقلد مجتهداً بعد وفاة الذي قبله، و بعضهم يفتي بجواز أو وجوب العدول إلى الميت، ثمّ قلد من يقول بوجوب البقاء فيبقى على تقليد المجتهد الأول في المسائل التي تعلمها حال حياته و إن لم يتذكرها، كما ذكرتم في المنهاج. السؤال هو: بالنسبة للمسائل التي لم يتعلمها من المجتهد الأول، فهل يرجع فيها لمن بعده من الأموات مراعياً للأعلم فالأعلم، أم أنه يرجع فيها إلى الحي مباشرة؟
إذا كان المجتهد الأول أعلم وجب البقاء على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته و إن لم يتذكرها بالفعل، و في غيرها من المسائل يجب عليه الرجوع إلى الحي، إلّا إذا كان أحد المراجع الأموات أعلم منه فيجب البقاء على تقليده في المسائل التي تعلمها حال حياته، و اللّٰه العالم.
س (109)
أنا من مقلدي السيد الخوئي و عملت ببعض المسائل، فهل يجوز لي