324الحيض لا يمنع من صحة النيابة، إذا عملت الحائض بوظيفتها، و اللّٰه العالم.
س (1215)
هل تصح و تجزئ استنابة و استيجار شخص قطع من إصبعه إحدى سلامياته الثلاث للحج عن آخر؟
الحالة المذكورة لا تمنع من صحة نيابة المبتلىٰ بها عن غيره في الحج، و اللّٰه العالم.
س (1216)
العمرة الثانية فما فوق، هل يجوز للإنسان أن ينويها عن نفسه و غيره، أم عن نفسه أو غيره؟
لا بأس أن يشرك معه غيره في العمرة المستحبة، و اللّٰه العالم.
س (1217)
العمرة عن الغير، هل يجب فيها تحديد (فلان و فلان و. . . إلخ) ، أم يكفي فيها الإجمال) : أهلي، أساتذتي، أولادي، و. . . إلخ) ، و إن لم تذكر الأسماء؟
إذا كانت مستحبة فلا بأس بنية العنوان الذي ينطبق على أرحامه أو أساتذته، أو غيرهم ممن ذكر في السؤال، و اللّٰه العالم.
حج الإفراد
س (1218)
هل يجوز تقديم العمرة المفردة على حج الإفراد؟
لا بأس بتقديم العمرة المفردة على الحج.
س (1219)
لو أحرم الآفاقي للعمرة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحج الإفراد، أم يرجع إلى الميقات، أم من أدنى الحل؟
الإحرام لحج الإفراد لا بد أن يكون من آخر المواقيت، إلّا لمن كان من أهل مكة أو مجاوراً فيها، و اللّٰه العالم.
س (1220)
بعد أن حججت حجة الإسلام و التي كان فرضي فيها حج التمتع، و الآن