187هل إذا فعلها ثمّ تاب و استغفر ترجع إليه عدالته، و اُصلي خلفه؟
و هل إذا اُقيم عليه الحد الشرعي فتاب اُصلي خلفه؟
مجرد التوبة من ذنب خاص لا يكفي في إحراز العدالة، و لا بد من إحرازها في إمام الجماعة و هي الاستقامة و الاستمرار على جادة الشريعة بترك المحرمات و فعل الواجبات. و لا يصلى خلف المحدود و إن تاب و صار عادلاً، و اللّٰه العالم.
س (675)
لو أن إمام جماعة بطل وضوؤه بخروج ريح أثناء الصلاة، فهل يجوز له مواصلة صورة الصلاة بالمأمومين إذا كان في القطع حرج عليه، من جهة أنه سيقع موقع السخرية و الاستهزاء من قبل بعض الناس، أم لا يجوز مطلقاً؟ أم هناك تفصيل بين الركعتين الاُوليين و اللتين يتحمل الإمام فيهما عن المأموم القراءة و الأخيرتين، فلا يجوز في الأُوليين و يجوز في الأخيرتين؟
لا يجب على الإمام إعلام المأمومين و لكن وظيفته قطع الصلاة، و لو بأن يخرج من المسجد و يضع على أنفه منديلاً ليوهم المأمومين أنه أصابه الرعاف. و كيف كان، فإن لم يفعل ذلك و استمر في صلاته فلا يضر ذلك في صحة صلاة المأمومين، و اللّٰه العالم.
س (676)
يتناقل بعض الإخوة - هداهم اللّٰه - في منطقتنا بعض الكلام هو: أنهم عند ما يقلدون مرجعاً من المراجع حفظهم اللّٰه، فإنه لا يجوز لهم الصلاة خلف إمام مسجد يقلد غير مقلدهم، أرجو من سماحتكم إفادتي إذا كان هذا الشيء صحيحاً، أم لا؟ و كيف إذا كان هناك من علماء آل بيت محمد صلى الله عليه و آله من لا تجوز الصلاة خلفه كما يدعي بعض الأشخاص، بأن هناك من هو ضعيف العقيدة و غير ذلك، علماً بأن من يثير ذلك هو من ثقات الناس، و من المعتمد عليهم في النقل عن العلماء؟
لا بأس بالاقتداء مع اختلاف مقلد الإمام و المأموم إذا كان التقليد