185الجماعة كالمستعجل، فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س (668)
هل تصح صلاة المصلي في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة فرادى لعدم عدالة الإمام أو عدم تحققها له؟ و هل تصح صلاته إذا أمر الإمام بأن الوقت الذي يقيم فيه الصلاة لا تصح الصلاة إلّا جماعة؟ و حيث إن المصلي هو السباق لدخول المسجد؛ لأنه لا يحب تأخيرها و لا يحب الصلاة إلّا في هذا المسجد عناداً، بل اشتياقاً، فما هو حكمكم الشرعي؟
الصلاة فرادى في موضع تقام فيه الجماعة صحيحة، إذا لم يحرز شرائط الإمامة و لم توجب صلاته تشكيك المأمومين، كما لو كان غريباً. نعم، إذا أراد إدراك الثواب على تقدير الجماعة فيصلي مع الجماعة برجاء العدالة، ثمّ يعيد صلاته منفرداً، و اللّٰه العالم.
س (669)
ورد في الروايات النهي عن تزويج المؤمن الذي لا يحضر صلاة الجماعة و هو قادر على الحضور و لكن تهاوناً و تكاسلاً، فهل النهي هنا بمثابة الحرام أم لا؟ و ما موقفنا تجاه مثل هؤلاء؟
النهي الوارد في هذه الروايات نهي كراهتي، نعم إذا خيف على الزوجة أو على الأولاد من انحرافهم عن المذهب أو عن الإيمان بواسطة عدم اهتمام الزوج بالدين و الوظائف الشرعية، فالأحوط وجوباً ترك التزويج من هذا الشخص، و اللّٰه العالم.
س (670)
ما حكم الصلاة فرادى في المسجد أثناء إقامة الصلاة جماعة في نفس المسجد؟
و أيضاً ما حكم هذه الصلاة قبيل إقامة الجماعة، أي أثناء تأهب الجماعة للصلاة؟
إذا لم يكن موجباً لوهن الإمام أو ترديد المأمومين في عدالة إمامهم، كما