180وجب عليه الحضور، و اللّٰه العالم.
د) الحضور لصلاة الجمعة لمن يبعد مكانه أكثر من فرسخين أمر مستحب، و يجوز دفع الصدقة للفقير أو وكيله أو من يطمأن بإيصاله الصدقة للفقير، و اللّٰه العالم.
ه) الاحتياط بصلاة الظهر لا يرفع وجوب الحضور، على فرض تحقق شرائطه، و اللّٰه العالم.
س (649)
هل يجوز الصلاة خلف غير المعمم؟ و هل يجوز الذهاب إلى المسجد الذي يصلي فيه شخص غير معمم، مع وجود مساجد كثيرة يوجد بها معممون و علماء من ثقات المذهب؟
الصلاة خلف غير المعمم مع وجود المعمم الواجد الشرائط لا تجوز، و اللّٰه العالم.
س (650)
لو فاتت المكلف صلاة الظهر من يوم الجمعة، و أراد قضاءها، فهل هناك تخير بين الجهر و الإخفات في القراءة، أم يتعين الإخفات؟
إذا فاتته ظهر يوم الجمعة قضاها إخفاتاً، و اللّٰه العالم.
س (651)
هل يجوز لإمام الجمعة و المأمومين إعادة صلاة الظهر احتياطاً بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، أي إعادة صلاة الظهر جماعةً بعد الانتهاء من صلاة الجمعة؟ و هل أحكام الجماعة تجري لهذه الصلاة الاحتياطية؟
لا بأس بإقامة صلاة الظهر جماعة رجاءً، و لكن لا تترتب أحكام الجماعة على صلاة الظهر إذا كانت صلاة الجمعة واجدة لشرائطها، و اللّٰه العالم.
س (652)
إذا كانت توجد صلاة الجمعة في منطقة هل يجب على المساجد في نفس المنطقة التأخير، حتّى ينتهي إمام الجمعة من الخطبة و الركعتين؟ مع العلم بأن المسافة لا تبعد فرسخين بين الجامع التي تقام فيه الجمعة، و بين المساجد التي تصلي جماعة؟