181إذا اُقيمت الجمعة بشرائطها فالأحوط وجوباً هو الحضور فيها، و لكن من صلى الظهر في أول الوقت صحت صلاته، و اللّٰه العالم.
س (653)
لو أقام الفقيه المتجزئ صلاة الجمعة، فهل يجب الحضور؟ و هل تغني عن صلاة الظهر؟
صلاة الجمعة وجوبها تخييري، فإذا اُقيمت جامعة للشرائط أجزأت عن صلاة الظهر، و اللّٰه العالم.
س (654)
ما حكم الأب الذي منع ولده من أداء صلاة الجمعة، علماً أنه تتوفر المواصلات لدى الابن؟ و هل على عصيانه في هذا الأمر الحرج؟
إذا اُقيمت صلاة الجمعة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها، فليس للأب منع ولده البالغ من الحضور إليها، و اللّٰه العالم.
س (655)
في مدينتنا مركزان دينيان لتجمع أبناء الطائفة الحقة، تقام صلاة الجمعة في مركز و لا يفصله عن المركز الآخر مسافة شرعية، و لذا لم يكن ممكناً شرعاً إقامة صلاة الجمعة فيه؛ لذا فقد قام بعض المؤمنين باستئجار مكان (قاعة) تبعد عن مركز الأول أكثر من المسافة الشرعية لإقامة الصلاة فيه.
و هنا نرجو من سماحتكم النصيحة الأبوية، و بيان الحكم الشرعي في حالة توقف الصلاة في مركز الأول لعدم وجود الإمام، هل يجوز إقامتها في مركز الثاني و هو المكان الثابت لأبناء الطائفة، أم ينبغي الالتحاق بالصلاة المقامة في المكان المستأجر، علماً بأن المسافة بينهما أقل من المسافة الشرعية؟ و في حالة انتقال الصلاة من مركز الأول إلى مركز الثاني و هو المكان الديني الواسع، فما هي الصلاة الصحيحة عندها، في المكان المستأجر (على فرض تمسك المؤمنين هناك بموقفهم) ، أم في مركز الثاني؟
المسافة المعتبرة شرعاً بين الجمعتين فرسخ واحد امتدادي، و عليه إذا