18و اللّٰه العالم.
س (45)
من هو الأعلم بين الفقهاء؟ و كيف أعرف الأعلم، مع العلم بأني أُقلد من يشترط تقليد الأعلم؟
يرجع في هذا الأمر إلى أهل الخبرة من أهل العلم، فإذا اختلفوا يؤخذ بأقواهما خبرة و لو كان أقل عدداً، و اللّٰه العالم.
س (46)
ما معنى قول الفقيه: إن الكتاب الفلاني أو الشخص ضال مضل؟ هل يعتبر حجة علينا، فهل يجوز لي قراءتها؛ لأن المسألة تشخيص بيد المكلف؟
كتب الضلال لا يجوز نشرها و لا ترويجها، نعم قراءتها للرد عليها لمن كان قادراً على ذلك لا بأس بها، و اللّٰه العالم.
س (47)
أود أن أسأل على التقليد و مشروعية الالتزام بمرجع واحد و رسالة عملية واحدة. الأصل هو رجوع الجاهل إلى العالم، هذا آمنا به و استيقناه و فهمنا أن الغاية هي معرفة الدليل الشرعي، و بالتالي التكليف الذي يستوجبه الحكم لكي تبرأ ذمة العامل أمام اللّٰه هو ما دامت الغاية هي القيام بالحكم و الاستجابة إلى الأمر أو النهي المولوي لما ذا لا نأخذ الحكم من أي مرجع أو مجتهد؟
لا بد من أخذ الأحكام في المرجع الأعلم أو محتمل الأعلمية لقيام الدليل على الرجوع إليه عند الاختلاف، و العلماء من أهل الصلاح لا يفتون من دون دليل، فمن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، كما في الرواية. و قال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه و آله: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنٰا بَعْضَ اَلْأَقٰاوِيلِ لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ» ، فأمر الفتوى شديد، لا يتصدى له إلّا أهلها، و اللّٰه العالم.
س (48)
هل تجوزون التبعيض في التقليد، كأن اُقلدكم في المعاملات و اُقلد غيركم في مسائل عبادية كالصلاة أو الصيام؟
إذا كان ملاك التقليد في كليهما موجوداً فلا بأس بالتبعيض المذكور،