161يجب على المأموم تصحيح الخطأ؟ و ما ذا لو كان بعيداً عن الإمام و انحرج من التصحيح بالصراخ، إن لم يصحح المأموم و استمر في صلاته، ما حكمها؟ هل هي صلاة واحدة، و ما ذا ينويها؟ و فيما لو جاء يخبر الإمام بخطئه بعد الفرضين و كان الخطأ في الفرض الأول، هل يجب على الإمام إعادة صلاة أو صلاتين، و ما حكم بقية المأمومين غير الملتفتين؟ و هل الحكم واحد في حالة أن الإمام اطمأن لخطئه أو شك فيه فقط؟ و هل يمكن للإمام و المأموم بعد الصلاة أن يرجعها لمن يرى عدم وجوب سورة كاملة بعد الفاتحة، و مرجعه يراها على الأحوط وجوباً؟
الأحوط تذكير الإمام ليتدارك القراءة، و مع عدم إمكان التصحيح الأحوط أن ينفرد المأموم و يقرأ لنفسه. و لا يجب على المأمومين إعادة الصلاة و لا على الإمام إذا كان الخطأ سهواً، و اللّٰه العالم.
س (571)
في حالة الشك في الوظيفة الشرعية بإعادة شيء من القراءة أم لا - أي الشك في موجب الإعادة - فما هي الوظيفة الشرعية في هذه الحالة؟ و هل يجوز إعادة ذلك الجزء بنية الذكر المطلق، و يكون مجزئاً في حالة تحقق الموجب للإعادة فيما بعد، أم يجب تعيين نية الوجوب في أثناء الإعادة؟
لا بأس بإعادة القراءة إذا احتمل فيها الخلل المفسد لها بأن يقصد الأعم بالإعادة، بمعنى أنه إن كان في القراءة السابقة خلل فهذه إعادة لها، و إلّا فهي قراءة قرآن، و اللّٰه العالم.
س (572)
هل يجوز الوقوف على: «صِرٰاطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» ، في سورة الحمد أثناء الصلاة؟
إذا كان الفصل بمقدار مجرد الوقف فلا بأس، و أما إذا كان الفصل طويلاً ففيه إشكال، و اللّٰه العالم.
س (573)
هل يجوز إضافة (صلى اللّٰه عليه و آله) في التشهد عند ذكر النبي، كأن