94
(349)
سبق و أن سألناكم لو أن شخصاً استؤجر لقراءة جزء يوماً أو لصلاة موقتة و في أحد الأيام نسي عن الأداء أو كان مريضاً فاضطر لتأخير هذا العمل فماذا عليه أن يفعل؟ فأجبتم: لا بد أن يرجع إلى من استأجره و إذا لم يعرفه يرجع إلى الحاكم الشرعي.
و السؤال: لو رجع إلى وكيل الحاكم الشرعي ماذا يجب؟ باسمه تعالى: : إذا رجع إلى وكيل الحاكم الشرعي فيعين له وقتاً آخر و إن كان الأجير معذوراً فيأخذ الوكيل أجرة العمل الذي لم يأت به الأجير و يستأجر شخصاً آخر للباقي من العمل، و اللّٰه العالم.
(350)
إذا جاز التداخل في نية الفريضة و نية صلاة التحية للمسجد، فهل يجري هذا في صلاة الإجارة؟ باسمه تعالى: : إذا قصد الصلاة الاستيجارية و هي تحسب صلاة التحية، و اللّٰه العالم.
صلاة القضاء
(351)
هل يجب على من أسلم قضاء العبادات التي أداها بشكل غير صحيح في بداية إسلامه، فغالباً ما يحصل ذلك أن من يسلم لا يتمكن من أداء العبادات بشكل صحيح؟ باسمه تعالى: : إذا لم يتمكن في بداية إسلامه من التعلم بأزيد مما أتى به فإنه مجزي و لا يجب فيه القضاء و إن كان أحوط، و اللّٰه العالم.
(352)
إذا كبر الإنسان و أخذ يصلي و لكنه لا يحسن الصلاة يعني أنه لا يفرق بين الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة و لا يفرق بين التسليم و التشهد، فهل إذا مات تقضى عنه الصلاة؟