95باسمه تعالى: يقضي عنه ولده الأكبر ما علم ببطلانها بالمقدار المتيقن بالمباشرة أو بالتسبيب، و اللّٰه العالم.
(353)
أي حالة ينتقل وجوب القضاء في الصلاة و الصوم على الولد الأكبر إلى الأخ الأصغر منه؟ باسمه تعالى: : إن مات الولد الأكبر قبل موت الأب فيجب حينئذٍ على الأصغر القضاء، و اللّٰه العالم.
(354)
لو بقي عن سقوط القرص مقدار ما يكفي لأداء العصر فقط، فهل تصح الظهر قضاءً و يجب عليه الإتيان بالعصر؟ باسمه تعالى: : يجب عليه الإتيان بالعصر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، و اللّٰه العالم.
(355)
إذا كان الولد الأكبر قد مات في حياة الوالد، فهل تجب على الأصغر منه الذي هو الأكبر حال عروض الوفاة على الوالد؟ باسمه تعالى: : يجب القضاء عما فات الأب على أكبر أولاده عند موته و إن توفي الولد الأكبر حال حياة الأب، و اللّٰه العالم.
(356)
تعلق في ذمتي قضاء صلاة الصبح لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، و كذلك صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء لمدة أربعين يوماً، و لا يمكنني تحديد ما فاتني من الصلوات أيها قبل الآخر و أيها بعد، و لا حتى احتمال ذلك، فهل يجوز لي قضاء صلوات الصبح دفعة واحدة، و من ثم صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء؟ مع العلم أن الصلوات الفائتة كانت متبعثرة، فقد يكون ما فاتنى من صلاة العصر من يوم و صلاة الصبح من يوم آخر و صلاة المغرب من يوم ثالث و هكذا؟ باسمه تعالى: : لا بأس بذلك، و اللّٰه العالم.
(357)
هل يصح أن يقضي الصلاة و الصيام و ما شابه ذلك من الأمور عن الكافر؟