9و اللّٰه العالم.
(8)
ورد في الرسالة العملية وجوب الرجوع إلى الأعلم، و السؤال أنه في حال اطمئنان شخص بأعلمية أحد المراجع و الحاصل عن طريق الشياع بين أهل الخبرة، فهل يجوز لهذا الشخص الصلاة خلف إمام جماعة لا يرجع إلى الأعلم من المراجع حسب اطمئنان المأموم الحاصل من ذلك الشياع مع رجوع الإمام إلى غير الأعلم في نظر المأموم؟ باسمه تعالى: : لا بأس بصلاة المأموم خلف الإمام مع اختلافهما في التقليد ما دام لم يعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام بحسب تقليده كأن يصلي الإمام قصراً و وظيفته التمام بحسب تقليد المأموم أو يصلي مع التيمم و وظيفته وضوء الجبيرة بحسب تقليد المأموم، و اللّٰه العالم.
(9)
لمن ترون الأعلمية؟ باسمه تعالى: : يرجع هذا السؤال إلى أهل الخبرة و المراد من أهل الخبرة ما بيناه في الرسالة العملية، و اللّٰه العالم.
(10)
هل ترون الاجتهاد شرطاً يجب توفره في أهل الخبرة الذين نعتمد عليهم في تعيين الأعلم؟ باسمه تعالى: : يعتبر في أهل الخبرة أن يكونوا قادرين على تشخيص الاجتهاد و الأعلمية و لا يعتبر أن يكونوا بأنفسهم مجتهدين، و اللّٰه العالم.
(11)
سماحة الشيخ تتفقون معنا أنّ هناك لغط و جدل محتدم حول مسألة وجوب الرجوع إلى الأعلم في التقليد التي دونت في أغلب الرسائل العملية إلّا أنّ الواقع قاضٍ بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير و يكاد يكون أمراً محالاً لأن كل فئة تنادي و كل طائفة تقول بأن فلان هو الأعلم و غيره ليس بأعلم، و السؤال الذي يطرح نفسه أن هناك مراجع كان يشار إليهم بالأعلمية في زمن حياتهم و بعد مماتهم، فهل