517اشتراط القرض لا بأس به، و اللّٰه العالم.
(1839)
امرأة وهبها زوجها نصف المنزل الذي يسكناه و بعد مدة دب بينهما الخلاف فاتفق على الطلاق و كانت الزوجة تخدمه و ضيوفه كثيرون فطالبته بألا تذهب أتعابها هدراً فقال لها أقر لك ثلثي فاتفقا المنزل لأن النصف عليّ كثير و استمر زواجهم بعد هذا ثلاث سنوات، و السؤال: أنه هل يثبت للزوجة بهذا المنزل فقد قيل لها هدية و لكن لغير الرحم يجوز للزوج الرجوع عنها و قيل انها بتصريح الخروج السابق أصبحت مقابل عمل الزوجة في المنزل و خدمتها لضيوفه و لن يكون عملها في المنزل مجانياً فما هو رأيكم؟ باسمه تعالى: : الأحوط عدم الرجوع في الهبة لزوجته، و اللّٰه العالم.
(1840)
هل يجوز بيع أو تأجير السجل التجاري الذي يحصل عليه المواطن من الحكومة أو يؤجره من لا يملك السجل؟ (السجل هو عبارة عن ورقة إجازة من غرفة التجارة و الصناعة إلى المواطن العاطل عن العمل أو التاجر الذي من شأنه يفتح متاجر بأنواع مختلفة كإجازة بيع الأقمشة أو بيع اللحم أو بيع العطور و الكماليات، طبعاً ليس بهذه السهولة إخراج السجل بعد الموافقة من الحكومة يسلم مبلغاً بسيطاً حتى يحصل على هذه الورقة و في بعض الأوقات التاجر يستغل الفرصة و يبيع هذه الورقة أو يؤجرها، فهل جائز بيع هذه الإجارة؟ باسمه تعالى: : لا بأس بأخذ مال من الآخر و وضع السجل في اختياره مطلقاً أو موقتاً و لا يكون هذا بيعاً و لا إجارة بل هو من معطي المال يكون هبة مشروطة، و اللّٰه العالم.
التقية
(1841)
ما هي حد الضرورة المسوغة للتقية التي يترتب عليها جواز السجود على ما لا يصح السجود عليه في الروضة الشريفة عند النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ، و هل الازدراء التي